116 باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

[ 641]

1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي

جعفر (ع) قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.

[ 642]

2 وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا تزوج بنت الاخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير إذنها.

[ 643]

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

[ 644]

4 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الاولين لانه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الاخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين (ع) ضرب من تزوج امرأة على خالتها، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الاولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى، والذي يكشف عما ذكرناه:

[ 645]

5 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة تزوجت على

___________________________________

641 التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 34.

642 - 643 - 644 التهذيب ج 2 ص 208.

645 التهذيب ج 2 ص 209.

[ 178]

عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.

[ 646]

6 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن

أبي عبيدة الحذا قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.

فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الاخت بموت أو طلاق بائن.