116 باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها
[ 641]
[ 642]
[ 643]
[ 644]
فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الاولين لانه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الاخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين (ع) ضرب من تزوج امرأة على خالتها، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الاولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى، والذي يكشف عما ذكرناه:
[ 645]
___________________________________
641 التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 34.
642 - 643 - 644 التهذيب ج 2 ص 208.
645 التهذيب ج 2 ص 209.
[ 178]
عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية.
[ 646]
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الاخت بموت أو طلاق بائن.