115 باب تزويج القابلة

[ 637]

1 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت: للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

[ 638]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

[ 639]

3 وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي من بعض أمهاته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود، فإذا لم تربه فليس ذلك بمكروه أيضا على حال، والذي يكشف عما ذكرناه:

[ 640]

4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهي نفسي عنها وولدي، وفي خبر آخر وصديقي.

___________________________________

637 - 638 التهذيب ج 2 ص 240.

639 التهذيب ج 2 ص 241 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 42.

[ 177]