114 باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا

[ 630]

1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر

___________________________________

629 التهذيب ج 2 ص 243 الكافي ج 2 ص 74.

630 التهذيب ج 2 ص 240 الكافي ج 2 ص 27.

[ 174]

لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال وسألته عن رجل اعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.

[ 631]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد علي فأعدت عليه قال: لا بأس.

[ 632]

3 الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا (ع) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية أيحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ 633]

4 فأما ما رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك.

[ 634]

5 وما رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: إن كانت البنت لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر معروفة وليس من جملتها ها هنا شئ موجود، والذي يدل على أن المراد بهما ضرب من الكراهية حسب ما قدمناه:

___________________________________

631 - 632 التهذيب ج 2 ص 240 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 27.

633 - 634 التهذيب ج 2 ص 240.

الكافي ج 2 ص 27.

[ 175]

[ 635]

6 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال: أبوالحسن (ع) قال: محمد بن علي (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها غيره فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك أبا لها.

فورد هذا الخبر صريحا بالكراهية التي ذكرناها.

[ 636]

7 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج بنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى ابن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى ابن علي فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد ابن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له فإن مولاتك يا سيدي في غم، الله به عليم، فوقع: في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له، العم والد وعم.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان وطئه لها وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطأ أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور، والوجه الآخر: أن يكون إنما صار عمها لان جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن علي

___________________________________

635 التهذيب ج 2 ص 240.

636 التهذيب ج 2 ص 241.

[ 176]

وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهما، ثم أنها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز له أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال.