113 باب النهي عن الجمع بين الاختين في الوطئ بملك اليمين
[ 625]
___________________________________
623 التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37.
624 - 625 التهذيب ج 2 ص 196.
[ 172]
أبا عبدالله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.
[ 626]
[ 627]
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لانه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطء وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله (ع): " ولا أحبه لك " كراهية للجمع بينهما في الملك، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.
[ 628]
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله (ع): " أحلتهما آية " يعني به الملك دون الوطء
___________________________________
626 - 627 628 التهذيب ج 2 ص 196.
[ 173]
وقوله: " وحرمتهما آية أخرى " يعني في الوطء، دون الملك، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله: " وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي " يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها، ويمكن أن يكون قوله (ع): " أحلتهما آية " عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله: " وحرمتهما آية أخرى " أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا انه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر، ثم بين بقوله: " أنا أنهى عنهما نفسي وولدي " ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الاخرى على عمومها، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر (ع) روى ذلك:
[ 629]