113 باب النهي عن الجمع بين الاختين في الوطئ بملك اليمين

[ 625]

1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سمعت

___________________________________

623 التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37.

624 - 625 التهذيب ج 2 ص 196.

[ 172]

أبا عبدالله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.

[ 626]

2 أبوعبدالله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى؟ قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال قلت: فإنه تنبعث نفسه إلى الاولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك من ملكه.

[ 627]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبه لك، قال: وسألته عن الام والبنت المملوكتين؟ قال: هو أشدهما ولا أحبه لك.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لانه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطء وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله (ع): " ولا أحبه لك " كراهية للجمع بينهما في الملك، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.

[ 628]

4 وأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبى عن أبي عبدالله (ع) قال قال: محمد بن علي (ع) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال: علي (ع) أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي.

فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله (ع): " أحلتهما آية " يعني به الملك دون الوطء

___________________________________

626 - 627 628 التهذيب ج 2 ص 196.

[ 173]

وقوله: " وحرمتهما آية أخرى " يعني في الوطء، دون الملك، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله: " وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي " يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها، ويمكن أن يكون قوله (ع): " أحلتهما آية " عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله: " وحرمتهما آية أخرى " أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا انه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر، ثم بين بقوله: " أنا أنهى عنهما نفسي وولدي " ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الاخرى على عمومها، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر (ع) روى ذلك:

[ 629]

5 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال: سألت أبا جعفر (ع) عما يروي الناس عن أمير المؤمنين (ع) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الاخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.