112 باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة

ظاهر قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الاختين) عام في تحريم الجمع بينهما على كل حال سواء كان عقد دوام أو عقد متعة أو ملك يمين، والاخبار التي أوردناها في النهيعن الجمع بين الاختين في كتابنا الكبير أيضا تتناول المتعة ونكاح الدوام على حد سواء.

[ 624]

1 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبدالله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالرجل يتمتع بأختين.

فلا ينافي ذلك لانه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على الجمع أو على الانفراد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع بينهما.