111 باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال
[ 619]
___________________________________
617 التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 ذكر صدر الحديث الفقيه ص 319.
618 التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37.
619 التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37 وهو صدر حديث.
[ 170]
عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها؟ فقال: إذا أبرأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
[ 620]
[ 621 ]
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا باينا جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من العدة وتلك الاخبار مفصلة والعمل بها أولى من العمل بهذا الخبر المجمل.
[ 622]
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يونس والحسين بن سعيد لم يرويا
___________________________________
620 - 621 - 622 التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37.
[ 171]
عن إمام معصوم ولا عمن رواه عن إمام، وإنما قالا وجدنا في كتاب رجل وليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا، ولو سلم لجاز لنا أن نخصه بالمتعة دون عقد الدوام.
[ 623]
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الخبر المتقدم ذكره من حمله على طلاق رجعي دون بائن لانا إنما جوزنا ذلك على الطلاق البائن لا غير.