111 باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

[ 619]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

___________________________________

617 التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 ذكر صدر الحديث الفقيه ص 319.

618 التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37.

619 التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37 وهو صدر حديث.

[ 170]

عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها؟ فقال: إذا أبرأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.

[ 620]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن

بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها.

[ 621 ]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا باينا جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من العدة وتلك الاخبار مفصلة والعمل بها أولى من العمل بهذا الخبر المجمل.

[ 622]

4 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع)، وروى الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يونس والحسين بن سعيد لم يرويا

___________________________________

620 - 621 - 622 التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37.

[ 171]

عن إمام معصوم ولا عمن رواه عن إمام، وإنما قالا وجدنا في كتاب رجل وليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا، ولو سلم لجاز لنا أن نخصه بالمتعة دون عقد الدوام.

[ 623]

5 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الخبر المتقدم ذكره من حمله على طلاق رجعي دون بائن لانا إنما جوزنا ذلك على الطلاق البائن لا غير.