110 باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم

[ 617]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم انها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فإن جاء‌ت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

[ 618]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي جعفر (ع) رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله: " يمسك أيتهما شاء " محمول على أنه إذا أراد إمساك الاولة فليمسكها بالعقد الاول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الاولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.