10 باب شهادة الشريك

[ 38]

1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال سألته عمن يرد من

___________________________________

36 التهذيب ج 2 ص 84 الكافي ج 2 ص 356.

37 التهذيب ج 2 ص 86 الفقيه ص 247.

38 التهذيب ج 2 ص 75 الفقيه ص 246 مرسلا بتفاوت يسير.

[ 15]

الشهود فقال: المريب (1) والخصم والشريك ودافع مغرم (2) والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

[ 39 ]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال: تجوز.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب، يدل على ذلك:

[ 40]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.