10 باب شهادة الشريك
[ 38]
___________________________________
36 التهذيب ج 2 ص 84 الكافي ج 2 ص 356.
37 التهذيب ج 2 ص 86 الفقيه ص 247.
38 التهذيب ج 2 ص 75 الفقيه ص 246 مرسلا بتفاوت يسير.
[ 15]
الشهود فقال: المريب (1) والخصم والشريك ودافع مغرم (2) والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
[ 39 ]
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب، يدل على ذلك:
[ 40]