109 باب كراهية العقد على الفاجرة

[ 613]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال: أبوعبدالله

(ع) لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة.

[ 614]

2 وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت له: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

[ 615]

3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن

الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.

[ 616]

4 فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة

عن أبي جعفر (ع) قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون ذلك إخبارا عن صحة العقد وإن كان قد فعل محظورا، والثاني: أن يكون المراد بقوله: " لا بأس بأن يتزوجها

___________________________________

613 التهذيب ج 2 ص 207.

الفقيه ص 316.

614 التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 319.

615 التهذيب ج 2 ص 207 الكافي ج 2 ص 13.

616 التهذيب ج 2 ص 208.

[ 169]

ويحصنها " إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح.