108 باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

[ 600]

1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى (1) قال: كنت عند أبي عبدالله(ع) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها.

[ 601]

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى (2) قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فقال له رجل: رجل فجر بإمرأة أتحل له إبنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.

[ 602]

3 عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه، يدل على هذا التفصيل:

[ 603]

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم

___________________________________

(1) (2) في نسخة (هشام بن المثنى).

599 التهذيب ج 2 ص 195.

600 - 601 - 602 التهذيب ج 2 ص 207.

603 التهذيب ج 2 ص 207 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت يسير.

[ 166]

عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.

[ 604]

5 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

[ 605]

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن نعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

[ 606]

7 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطء والافضاء إليها، فأما مع الافضاء فلا يجوز على ما قدمناه، يدل على هذا التفصيل:

[ 607]

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم

___________________________________

604 التهذيب ج 2 ص 207.

605 - 606 التهذيب ج 2 ص 208.

607 التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 32.

[ 167]

تزوج ابنتها فقال: إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

[ 608]

9 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي عبدالله (ع) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء، والذي يدل على أن الوطء بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه:

[ 609]

10 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج جارية ثم دخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام.

[ 610]

11 عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو بإبنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.

والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك:

[ 611]

12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

[ 612]

13 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

___________________________________

608 - 609 - 610 - 611 - 612 التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 32.

[ 168]