107 باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا ...

أو يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الاب هل تحرم على الاب أم لا

[ 593]

1 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: إن كان الاب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.

[ 594]

2 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا.

[ 595]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى

___________________________________

592 التهذيب ج 2 ص 241.

593 - 594 التهذيب ج 2 ص 195.

595 التهذيب ج 2 ص 207 وهو جزء من حديث وفي نسخة (هشام بن المثنى).

[ 164]

عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: إن الحرام لا يفسد الحلال.

[ 596]

4 عنه عن الحسن عن صفوان عن حنان بن سدير عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.

فالوجه في هذين الخبرين أن نخصهما بأنه إذا كان الرجل عنده امرأة دخل بها فزنى بها أبوه أو ابنه فإن ذلك لا يحرم المرأة عليه وكذلك لا يمنعه من وطء الجارية إذا كان وطؤها بعد الملك ومتى لم يكن قد عقد عليها وزنا بها وملكها فوطئها ثم زنا بها الابن فإن ذلك يمنعه من العقد عليها واستباحة وطئها بالملك، يدل على هذا التفصيل:

[ 597]

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

[ 598]

6 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لابيه فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت: له امسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام.

فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطء الاب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.

___________________________________

596 التهذيب ج 2 ص 207 وهو جزء من حديث.

597 - 598 التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 33.

[ 165]

[ 599]

7 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا (ع) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه أن يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.

فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله: " يعبث بجارية " يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.