106 باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة

[ 589]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى

فلا يتزوج.

[ 590]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

[ 591]

3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير

___________________________________

588 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 37.

589 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 32 وفيهما (امرأته).

590 - 591 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 34 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 349.

[ 163]

عن أبي الربيع قال سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.

[ 592]

4 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر لان الذي يقتضي التحريم الرواية الاولى لانها مطابقة لظاهر الكتاب قال الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فعلق التحريم بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الاول.