105 باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

[ 579]

1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين

عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل كانت له جارية واعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

[ 580]

2 أبوعبدالله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ 581]

3 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

[ 582]

4 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال قلت: له رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج بابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام.

[ 583]

5 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت

___________________________________

580579 التهذيب ج 2 ص 193 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.

581 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 بسند آخر.

582 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه الفقيه ص 326 بادنى تفاوت.

583 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37.

[ 161]

منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.

[ 584]

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال قلت لابي جعفر (ع): رجل كانت له جارية فوطئها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الاماء فلا بأس.

[ 585]

7 وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له: تكون عندي الامة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها أيحل لي أن أطأها؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به.

فأول ما فيه أن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير رزين بياع الانماط وإن تكرر في الكتب وما يجري هذا المجرى في الشذوذ لا يعترض به على الاخبار الكثيرة وعلى ظاهر القرآن، على أنه قد روى هذا الراوي بعينه ما ينقض هذه الرواية ويطابق الروايات المتقدمة، فإذا كان كذلك يجب إطراح ما تفرد به والاخذ بما رواه موافقا لرواية غيره.

[ 586]

8 روى أبوعبدالله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن أبي جعفر (ع) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له، الام والبنت سواء.

[ 587]

9 فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن

___________________________________

584 - 585 - 586 - 587 التهذيب ج 2 ص 194.

[ 162]

رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطء وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها، والذي يدل أيضا على أن حكم الامة والحرة في هذا سواء.

[ 588]

10 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت، لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم).