104 باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة

[ 575]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.

[ 576]

2 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له: الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ احديهما فتموت وتبقى الاخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ 577]

3 الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) رجل كانت له امة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينحكها؟ فكتب: لا تحل له.

[ 578]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب عبد أمها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فلا تنافي الاخبار الاولة لانه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي، ويكون قوله (ع): " وليست بمنزلة الحرة " معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس

___________________________________

575 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 وهو جزء من حديث.

576 - 577 - 578 التهذيب ج 2 ص 193 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 38 وهو جزء من حديث.

[ 160]

كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الاحوال فبهذا افترقت الحرة عن الامة.