103 باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها
[ 569]
___________________________________
569 التهذيب ج 2 ص 192.
[ 157]
[ 570]
[ 571]
[ 572]
[ 573]
___________________________________
(1) في نسخة ب والمطبوعة (فلم ير به بأسا) وما اثبتناه موافق لباقي الاصول.
(2) وردت اللفظة بصورة مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطبة وللكافي وشرحه للمجلسي وهو المنقول عن المصنف كما في هامش بعض النسخ، وباقي الصور (الشميخة الشمجة السجية السمحية السمجية) واللفظة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين 570 - 571 التهذيب ج 2 ص 192 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 318.
572 - 573 التهذيب ج 2 ص 192 الكافي ج 2 ص 34 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 318.
[ 158]
فقال له علي (ع): من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي (ع): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبوعبدالله (ع) للرجل: أما تسمع ما يروى هذا عن علي (ع) فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي(ع) فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني إن عليا (ع) قضى فيها وتسألني ما تقول فيها.
فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم (عل) ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
[ 574]
___________________________________
عليه السلام فيها، واحتمل بعض انها الشمج بمعنى الصهر والشمجة انثاه، واحتمل ثالث انها من السمج بالالف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، او انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبدالبر وابن القيسراني والخزرجي وغيرهم، ولا يخفى على الفقيه ما في الحديث من اضطراب وتشويش.
574 التهذيب ج 2 ص 193.
[ 159]
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الاولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له: ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.