103 باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

[ 569]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء، والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

___________________________________

569 التهذيب ج 2 ص 192.

[ 157]

[ 570]

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه(ع) أن عليا (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

[ 571]

3 الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.

[ 572]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد

ابن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها.

[ 573]

5 وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبوعبدالله (ع): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا (1) فقلت جعلت فداك: ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذه الشمخية (2) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا (ع) سأله

___________________________________

(1) في نسخة ب والمطبوعة (فلم ير به بأسا) وما اثبتناه موافق لباقي الاصول.

(2) وردت اللفظة بصورة مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطبة وللكافي وشرحه للمجلسي وهو المنقول عن المصنف كما في هامش بعض النسخ، وباقي الصور (الشميخة الشمجة السجية السمحية السمجية) واللفظة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين 570 - 571 التهذيب ج 2 ص 192 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 318.

572 - 573 التهذيب ج 2 ص 192 الكافي ج 2 ص 34 وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 318.

[ 158]

فقال له علي (ع): من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي (ع): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبوعبدالله (ع) للرجل: أما تسمع ما يروى هذا عن علي (ع) فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي(ع) فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني إن عليا (ع) قضى فيها وتسألني ما تقول فيها.

فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم (عل) ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

[ 574]

6 واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها، قال قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.

___________________________________

عليه السلام فيها، واحتمل بعض انها الشمج بمعنى الصهر والشمجة انثاه، واحتمل ثالث انها من السمج بالالف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، او انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبدالبر وابن القيسراني والخزرجي وغيرهم، ولا يخفى على الفقيه ما في الحديث من اضطراب وتشويش.

574 التهذيب ج 2 ص 193.

[ 159]

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الاولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له: ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.