أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم]
عقد عليها الاب أو الابن وإن لم يدخل بها
[ 565]
[ 566]
[ 567]
[ 568]
___________________________________
565 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ص 318.
566 - 567 التهذيب ج 2 ص 194 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 33.
568 التهذيب ج 2 ص 244.
[ 156]
لابيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
فلا ينافي الخبرين الاولين لان هذا الخبر مخالف لكتاب الله والخبران الاولان مطابقان له قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء) وقال عزوجل: (وحلائل أبنائكم من أصلابكم) ولم يقيد بالدخول فينبغي أن يتعلق الحظر بنفس العقد، على أن هذا الخبر مرسل منقطع وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف، وقد استثناه أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة وقال: ما يختص بروايته لا أرويه ومن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه، ويحتمل مع سلامته من ذلك شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بذلك إذا كان من الاب أو الابن المباشرةظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرج من غير عقد فإن ذلك أدنى ما يحرم المرأة على الاب والابن على ما نبينه فيما بعد في أن من زنى بامرأة لا يحل لابيه ولا لابنه العقد عليها، والوجه الثاني: أن يكون المراد بذكر المرأة في الخبر الجارية لان الجارية لا تحرم بنفس الملك كما أن المرأة تحرم بنفس العقد بل إنما يحرم الوطي أو ما جرى مجراه من القبلة والتجريد والنظر إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.