أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم]

.. [102 باب أنه لا يجوز العقد على امرأة ...

عقد عليها الاب أو الابن وإن لم يدخل بها

[ 565]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبوجعفر (ع) إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال له فلا تحل تلك الجارية أبدا لابيه ولا لابنه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه.

[ 566]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن

تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرم على الحسن والحسين (ع) لقول الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

[ 567]

3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس ابن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى (ع) رجل تزوج بامرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.

[ 568]

4 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا

___________________________________

565 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ص 318.

566 - 567 التهذيب ج 2 ص 194 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 33.

568 التهذيب ج 2 ص 244.

[ 156]

لابيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان هذا الخبر مخالف لكتاب الله والخبران الاولان مطابقان له قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء) وقال عزوجل: (وحلائل أبنائكم من أصلابكم) ولم يقيد بالدخول فينبغي أن يتعلق الحظر بنفس العقد، على أن هذا الخبر مرسل منقطع وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف، وقد استثناه أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة وقال: ما يختص بروايته لا أرويه ومن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه، ويحتمل مع سلامته من ذلك شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بذلك إذا كان من الاب أو الابن المباشرةظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرج من غير عقد فإن ذلك أدنى ما يحرم المرأة على الاب والابن على ما نبينه فيما بعد في أن من زنى بامرأة لا يحل لابيه ولا لابنه العقد عليها، والوجه الثاني: أن يكون المراد بذكر المرأة في الخبر الجارية لان الجارية لا تحرم بنفس الملك كما أن المرأة تحرم بنفس العقد بل إنما يحرم الوطي أو ما جرى مجراه من القبلة والتجريد والنظر إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.