100 باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه

[ 557]

1 أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.

[ 558]

2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

___________________________________

556 التهذيب ج 2 ص 191.

557 - 558 التهذيب ج 2 ص 191 الكافي ج 2 ص 47.

[ 153]

[ 559]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد بن الحسين عن عبدالله ابن الحسين جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك جائز ولا أقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون أن الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد وإن رزقت ولدا قبلته والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

[ 560]

4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا (ع) وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها ألا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد أفينكر الولد؟ فشدد في ذلك وقال: يجحد وكيف يجحد، إعظاما لذلك قال: الرجل فإني أتهمها وقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينحكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).

[ 561]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شروط المتعة فقال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث.

فالوجه في قوله ويشترط الولد إن أراد أن نحمله على أن المراد ترك العزل والافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد لمجرى العادة، لان له أن يشترط العزل وله أن يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك فعبر (ع) عما هو سبب أو كالسبب للولد بالولد على ضرب من المجاز ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على كل حال.

___________________________________

559 التهذيب ج 2 ص 191 الكافي ج 2 ص 47.

560 - 561 التهذيب ج 2 ص 191.

[ 154]