98 - باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة

[547]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله (ع) أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال: نعم.

[548]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.

فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الافضل أن يحرم الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة الظهر، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث

___________________________________
- 545 - 546 - 547 - التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 257.

- 548 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافى ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.

[167]

روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال (ع): وإن كانت نافلة صليت ركعتين واحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالاول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا، والذي يدل على ذلك أيضا:

[549]

3 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا؟ فقال: بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.

[550]

4 عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.