97 - باب صلاة الاحرام

[545]

1 موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها، فلا ينافي ذلك:

[546]

2 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما.

لان الوجه في الرواية الاولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.