96 - باب لبس الخاتم للمحرم

[542]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن (ع) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.

[543]

2 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح (ع) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

قال محمد بن الحسن: إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة، يدل على هذا التفصيل:

[544]

3 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبدالله (ع) في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال وسألته

___________________________________
(1) العصفر: بالضم نبت يهرى اللحم الغليظ وبزره القرطم، وعصفر ثوبه صبغه به.

* - 540 - التهذيب ج 1 ص 465.

- 541 - التهذيب ج 1 ص 466 الفقيه ص 189 بسند آخر.

- 542 - 543 - 544 - التهذيب ج 1 ص 467 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 260.

[166]

أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.