93 - باب من أحرم قبل الميقات

[527]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد أن يحرم بالحج في سواهن، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.

[528]

2 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر قال: قلت لابي عبدالله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال: يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل، قال

___________________________________
(1) نسخة في ج والتهذيب (ابي الفضيل) * - 525 - 526 - التهذيب ج 1 ص 460.

- 527 - التهذيب ج 1 ص 461 الكافى ج 1 ص 254.

- 528 - التهذيب ج 1 ص 461 الفقيه ص 176.

[162]

وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها:

[529]

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة، قال: قال أبوعبدالله (ع): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.

[530]

4 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لانه قد أعلن الاحرام.

[531]

5 عنه عن حنان بن سدير قال: كنت أنا وأبي وأبوحمزة الثمالي وعبدالرحيم القصير وزياد الاحلام حجاجا (1) فدخلنا على أبي جعفر (ع) فرأى زيادا وقد تسلخ جلده، فقال: له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة، قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لابي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال من الربذة فقال له ولم؟ لانك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لابي و عبدالرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.

[532]

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار

___________________________________
(1) نسخة في ب وج والمطبوعة (حاجا).

* - 529 - 530 - التهذيب ج 1 ص 461 - الكافي ج 1 ص 254.

- 531 - التهذيب ج 1 ص 461.

- 532 - التهذيب ج 1 ص 461 الكافى ج 1 ص 254 بتفاوت يسير.

[163]

قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل علي الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب؟ أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى.

[533]

7 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.

فالوجه في هذين الخبرين هو الضرورة التي تضمناها وهو أن يكون مخصوصا بمن يخاف فوت العمرة في رجب فرخص له تقديم الاحرام من الميقات ليلحق فضل الشهر فأما مع الاختيار فلا يجوز على حال.

[534]

8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال:

[535]

9 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة.

[536]

10 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابت 1 لاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل

___________________________________
- 533 - 534 - 535 - التهذيب ج 1 ص 461 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 254.

- 536 - التهذيب ج 1 ص 462.

[164]

على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.

فالوجه في هذه الاخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فانه يلزمه الوفاء به وإن كان لولا النذر لم يسغ له على حال.