91 - باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج

[514]

1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن عبدالله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس لاهل مكة ولا لاهل مر (2) ولا لاهل سرف (3) متعة وذلك لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

[515]

2 عنه عن علي بن جعفر قال: قلت لاخي موسى بن جعفر (عل) لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

[516]

3 عنه عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت لابي جعفر (ع) قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة ود والتهذيب (بريد).

(2) مر: بالفتح والتشديد موضع قال: الواقدى بينه وبين مكة خمسة اميال.

(3) سرف: بفتح أوله وكسر ثانيه موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.

* - 513 - التهذيب ج 1 ص 455.

- 514 - التهذيب ج 1 ص 455 الكافى ج 1 ص 248 بتفاوت يسير.

- 515 - 516 - التهذيب ج 1 ص 455.

[158]

مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1) وعسفان (2) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.

[517]

4 عنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة.

[518]

5 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن الحجاج وعبدالرحمان بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى (ع) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي له، ورأيت من سأل أبا جعفر (ع) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال: له جعلت فداك (إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال: تصوم إن شاء الله تعالى، قال له وأرجوا أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج إن شاء الله تعالى فقال: له) (3) إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال: له تمتع فقال: له إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول له تمتع، وسأله بعد ذلك رجل

___________________________________
(1) ذات عرق: موضع أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.

(2) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكة.

(3) زيادة في التهذيب ولم توجد في النسخ التى بايدينا.

* - 517 - 518 - التهذيب ج 1 ص 455.

[159]

من أصحابنا فقال: له إني أريد أن إفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال: له أنت مرتهن بالحج فقال: له الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل، فقال له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان أيام الحج حججت.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها فانه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم يختص بمن هذه صفته لانه أجراه مجرى من كان من غير الحرم، ويجري ذلك مجرى من أقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين فإن فرضه يصير الافراد والاقران وينقل عنه فرض التمتع، وأما ما ذكره بعد ذلك من سؤال من سأله فقال: إني أريد أن أحج عنك أو عن أبيك فقال: له تمتع فإنما أمره بذلك لان الذي يحج عنه من غير أهل الحرم فجاز له أن يحج عنه متمتعا لانه إنما لا يجوز له أن يتمتع عن نفسه لا عن غيره، وأما قوله بعد ذلك إني أحج عن نفسي ولي بمكة أهل وأنا مقيم بها فيجوز أن يكون ممن كان انتقل إلى مكة ولم يكن من أهلها ولم يمض عليه سنتان فصاعدا فان فرضه التمتع، وأما سؤال الاخير الذي سأله فقال: لي بمكة أهل وبالمدينة أهل فإنما قال له: أنت مرتهن بالحج لانه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعله كان مقامه بها أكثر من مقامه بمكة فلم ينتقل فرضه إلى الافراد، والذي يدل على أن التغليب في المقام في هذين البلدين مراعيا:

[519]

6 ما رواه موسى بن القاسم قال حدثنا عبدالرحمان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لابي جعفر (ع) أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.

___________________________________
- 519 - التهذيب ج 1 ص 456.

[160]