89 - باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا

[489]

1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت: لابي عبدالله (ع) رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عزوجل وعجز أن يمشي قال: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجد.

[490]

2 عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك لم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي.

___________________________________
(1) الجدة: الغنى والثروة يقال وجد في المال وجدا وجدة اى استغنى.

* - 488 - التهذيب ج 1 ص 450 الكافى ج 1 ص 239.

- 489 - التهذيب ج 1 ص 450.

- 490 - التهذيب ج 1 ص 462.

[ 150]

[491]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها وحفاها قال: فركبت.

[492 ]

4 عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال: فليمش قال: قلت: فإنه تعب قال: فإذا تعب ركب.

فلا تنافي بين هاتين الروايتين والروايتين الاولتين في وجوب الكفارة لمن ركب لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها بالركوب لئلا يقال: إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الاولتين.