8 - باب زكاة الابل

(56) 1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن زكاة الابل فقال: ليس فيما دون الخمس من الابل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون انثى إلى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها.

(57) 2 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال: في خمس قلايص (2) شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي

___________________________________
(1) أسنان الابل: ابن الناقة من اول يوم تطرحه امه إلى تمام السنة هو حوار فاذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان امه قد حملت فاذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت وصار لها لبن فاذا دخل في الرابعة يسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه او استحقت الفحل فاذا دخل في الخامسة يسمى جذعا فاذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته فاذا دخل في السابعة يسمى رباعيا لانه القى رباعيته فاذا دخل في الثامنة يسمى سديسا لانه قد القى السن الذى بعد الرباعية فاذا دخل في التاسعة وطرح نابه يسمى بازلا فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف والاسنان التى تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع.

(2) القلوص من الابل الطويلة القوائم، الشابة منها، أو ما يركب من إناثها جمع قلائص وقلاص وقلص وقلصان.

* - 56 - 57 - التهذيب ج 1 ص 353 واخراج الاخير الكليني في الكافى ج 1 ص 150 باختلاف في السند والمتن

[20]

عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.

(58) 3 علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فاذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فاذا زادت ففيها ابنة مخاض وإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فاذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فاذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فاذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فاذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي كتبنا في التهذيب سميناه وكل شئ كان من الاصناف من الدواجن (1) والعوامل (2) فليس فيها شئ وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.

(59) 4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا

___________________________________
(1) الدواجن: الشاة والناقة التى يعلفها الناس في منازلهم والدواجن كل ما تألف الناس في البيوت وتستانس به من حمام وغيره.

(2) العوامل: جمع عاملة وهي التى يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال.

* - 58 - 59 - التهذيب ج 1 ص 354 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 150.

[21]

وعشرين، فاذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فاذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فاذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فاذا بلغت خمسا وسبعين ففيها إبنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الابل على اسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية، قال قلت: ما في البخت (1) السائمة؟ قال: مثل ما في الابل العربية.

فليس بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت الزيادة على الانصاب المذكورة تناقض.

لان قوله في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنه يجب في كل خمس شاة، وقوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فاذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الاخبار المفصلة التي قدمناها ولا تنافي بين جميع

___________________________________
(1) البخت: بالضم نوع من الابل غير العربية واحدها بختى.

[22]

الفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح بذلك، عبدالرحمن بن الحجاج فيما: (60) 5 رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال: في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبدالرحمان هذا فرق بيننا وبين الناس وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.