88 - باب ان فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار

هذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان حجة الاسلام فرضها دفعة واحدة وقد أوردنا في كتابنا الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلاجل ذلك لم نوردها ههنا.

[486]

1 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله (ع) قال: أنزل الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

[487]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبدالله (ع) قال: الحج فرض على أهل

___________________________________
- 484 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 باختلاف يسير فيهما.

- 485 - التهذيب ج 1 ص 448 الفقيه ص 195.

- 486 - 487 - التهذيب ج 1 ص 450 الكافى ج 1 ص 239.

[149]

الجدة (1) في كل عام.

[488]

3 وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: إن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) قال: قلت: ومن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر.

فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على الاستحباب دون الفرض والايجاب، والثاني أن يكون المراد بذلك كل سنة على طريق البدل لان من وجب عليه الحج في السنة الاولى فلم يحج وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وكذلك حكم كل سنة إلى أن يحج، ولم يعن أن عليه في كل سنة على وجه التكرار.