87 - باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

[479]

1 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه إعادة الحج.

[480]

2 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن اعتق أعاد الحج.

[481]

3 مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

[482]

4 إسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم (ع) عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.

[483]

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.

___________________________________
(1) رويثه: موضع على ليلة من المدينة.

* - 479 - 480 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 195.

- 481 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.

- 482 - 483 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 195.

[ 148]

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة الاسلام، والثاني: أن يكون محمولا على من أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين لانه يكون قد أدرك الحج عليه في حال كونه حرا يدل على ذلك:

[484]

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم.

[485]

7 معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.