86 - باب
الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
[476]
1 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر
سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك
الجارية إذا طمثت عليها الحج.
[477]
2 وعنه
عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين
عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن
عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن غلاما حج عشر
سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.
[478]
3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت
الياس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال:
سمعته يقول: مر رسول الله صلى
___________________________________
- 475 -
التهذيب ج 1 ص 449 الكافى ج 1 ص 241 الفقيه ص 195.
- 476 -
التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث
الفقيه ص 196.
- 477 -
التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث
فيهما.
- 478 -
التهذيب ج 1 ص 448.
[147]
الله عليه
وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي
لها فقالت: يارسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم
ولك أجره.
فلا ينافي
الخبرين الاولين لانه إنما قال: يحج عنه على وجه
الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط
عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.