85 - باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا

[472]

1 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير مواضعها لانها لاهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.

[473]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة (1) فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجك.

[474]

3 وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، وقد

___________________________________
(1) الصرورة: الرجل الذي لم يحج، الجمع صرارة وصرار.

* - 472 - 473 - التهذيب ج 1 ص 449 الكافى ج 1 ص 241 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 195.

- 474 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.

[146]

صرح بذلك أو عبدالله (ع) في رواية بريد العجلي في قوله وقد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي ويدل عليه أيضا:

[475]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي، وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي.