84 - باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا

[469]

1 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

[470]

2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإذا أيسر بعد كان عليه الحج.

[471]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان قوله يجزيه عن حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي هي مندوب إليها في حالة الاعسار دون التي تجب عليه في حال الايسار، لان تلك قد يعبر عنها بأنها حجة الاسلام على ما بيناه.

___________________________________
- 469 - التهذيب ج 1 ص 448.

- 470 - 471 - التهذيب ج 1 ص 448 الكافى ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.

[145]