83 - باب المعسر يحج به بعض اخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا

[467]

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت: هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن أيسر فليحج.

[468]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.

فلا ينافي الخبر الاول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر، لانه إنما أخبر أن حجته تامة، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب، وأما قوله في الخبر الاول

* - 466 - التهذيب ج 1 ص 450.

- 467 - 468 - التهذيب ج 1 ص 448 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 241 وهو صدر الحديث.

[144]

ويكون قد قضى حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة، وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج وذلك مطابق للاصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل والاخبار.