[كتاب الحج]

(81- باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج)

[453]

1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال: ما يقول الناس؟ فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال: أبوعبدالله (ع) قد سئل أبوجعفر (ع) عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على ملك مائتي درهم.

[454]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبدالله (ع) وأنا عنده عن قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج أو قال:

___________________________________
- 453 - 454 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافى ج 1 ص 240 اخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 193.

[140]

كان ممن له مال فقال؟ له حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم.

[455]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به قال: قلت فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

[456]

4 موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (ع) قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.

[457]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب، قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم.

[458]

6 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله

___________________________________
- 455 - 456 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 239 بأدنى تفاوت.

- 457 - 458 - التهذيب ج 1 ص 449 الفقيه ص 174.

[141]

مشاة ولقد مر صلى الله عليه وآله بكراع الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال: شدوا ازركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة، لان الوجه فيهما أحد شيئين، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا، والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.

[459]

7 ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كان عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.