80 - باب صوم شعبان

[449]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله تعالى.

[450]

2 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر رمضان

___________________________________
- 447 - 448 - التهذيب ج 1 ص 438.

- 449 - 450 - التهذيب ج 1 ص 439 الكافى ج 1 ص 188 الفقيه 130.

[138]

يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما وكان هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما.

[451]

3 علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمر بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (ع) قال: وسألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك يصوم شعبان؟ قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر صيامه في شعبان.

وقد أوردنا طرفا صالحا من الاخبار في فضل شعبان في كتابنا الكبير، فأما ما روي من الكراهية في صوم شعبان والنهي عنه وأنه ما صامه أحد من الائمة (ع) فالوجه فيها أنه لم يصمه أحد من الائمة (عل) على أن صومه يجري مجرى صوم شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه فريضة وكان أبو الخطاب محمد بن أبي زينب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون إن من أفطر يوما فيه تلزمه الكفارة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم عليهم السلام الانكار لذلك وأنه لم يصم أحد من الائمة (عل) على هذا الوجه والاخبار التي تضمنت الحث على الفصل بين شهر رمضان فالمعنى فيها النهي عن صوم الوصال الذي بينا في كتابنا الكبير أنه حرام وهو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل بينهما بالافطار ويدل على ذلك:

[452]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال: الله تعالى (شهرين متتابعين) توبة من الله

___________________________________
- 451 - 452 - التهذيب ج 1 ص 439 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 188 والصدوق في الفقيه ص 130 ذكر صدر الحديث بسند آخر.

[139]

قال: قلت فلا يفصل بينهما قال: اذا افطر من الليل فهو فصل وإنما قال صلى الله عليه وآله لا وصال في يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور، تم كتاب الصوم من الاستبصار.