79 - باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر

[444]

1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود (ع) يوما ويوما لا، ثم قبض على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال: حماد فقلت ما الوحر؟ قال: الوحر الوسوسة قال: حماد فقلت أي الايام هي؟ قال أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه فقلت له لم صارت هذه الايام التى تصام؟ فقال إن من قبلنا من الامم كان إذا أنزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام المخوفة.

[445]

2 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صوم السنة فقال: صيام الثلاثة أيام في كل شهر الخميس والاربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر، والخميس والاربعاء والخميس، وإن شاء الاثنين والاربعاء والخميس، وإن شاء صام في كل عشرة أيام فان ذلك ثلاثون حسنة وإن أحب أن يزيد فليزد.

[446]

3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن زياد القندي عن

___________________________________
- 444 - التهذيب ج 1 ص 437 الكافى ج 1 ص 187 الفقيه ص 128 وفيهما زيادة قوله في آخر الحديث (فصام رسول الله صلى الله عليه واله هذه (الايام المخوفة).

- 445 - التهذيب ج 1 ص 437.

- 446 - التهذيب ج 1 ص 437 الكافى ج 1 ص 189 الفقيه ص 128.

[137]

عبدالله بن سنان قال قال لي أبوعبدالله (ع): إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فانه أفضل وإن كان في آخره خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.

[447]

4 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد بن عمران الاشعري عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ فقال في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين وبين أن يصوم خميسا بين أربعائين وعلى أيهما عمل كان جائزا يدل على ذلك:

[448]

5 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم ابن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا (ع) عن الصيام، فقال: ثلاثة أيام في الشهر الاربعاء والخميس والجمعة فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين فقال: لا بأس ذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.