7 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

(40) 1 محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ما أنبتت الارض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع، وما كان منه يسقى بالرشا (2) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أصناف.

(41) 2 علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبدالله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: في زكاة الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي

___________________________________
(1) لم نجد هذا الحديث في الكافى في مضانه ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد ولم يذكره عن الكلينى " ره ".

(2) الرشاء: بالكسر والمد حبل الدلو الجمع أرشيه.

* - 40 - 41 - التهذيب ج 1 ص 351.

[15]

بالغرب (1) والنواضح (2).

(42) 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: في ستين صاعا وقال: في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا (3) والوسق ستون صاعا وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.

(43) 4 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

(44) 5 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبدالله (ع) قال: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني (4) والدوالي فنصف العشر فقلت: له فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال: وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء

___________________________________
(1) الغرب: الدلو العظيمه.

(2) النواضح: جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.

(3) في ب وج ود (زبيب).

(4) السوانى: جمع سانية وهى الناقة التى يستقى عليها من البئر.

* - 42 - 43 - التهذيب ج 1 ص 352.

- 44 - التهذيب ج 1 ص 352 الكافى ج 1 ص 145 بسند آخر.

[16]

فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال: وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ قلت: فثلاثين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة أشهر بعة أشهر قال: نصف العشر.

(45) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الحنطة، والتمر عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر مما (1) سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالسواني فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك فيما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى منه ما خرج منه؟ فقال: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت: الحنطة، والتمر سواء قال: نعم.

قال: محمد بن الحسن قوله: (ع) يزكى منه قليلا كان أو كثيرا يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون ما نقص عن الخمسة أوساق يستحب ذلك فيه دون المفروض والثاني: أن يكون المراد به ما زاد على الخمسة أوساق لانه ليس بعد ذلك نصاب آخر ينتظر بلوغه إليه كما يراعى فيما عدا الغلات بل يزكى ما زاد عن النصاب الاول قليلا كان أو كثيرا.

(46) 7 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزكاة من التمر والزبيب قال: في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء.

(47) 8 وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان

___________________________________
(1) في التهذيب في الاولى " فيما " وفى الثانية (مما).

* - 45 - 46 - التهذيب ج 1 ص 352.

- 47 - التهذيب ج 1 ص 352 الكافى ج 1 ص 144.

[17]

ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة من الزبيب، والتمر فقال: في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لان الاصل فيهما سماعة، ولانه أيضا تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب، وزكاة الحنطة والشعير، وقد بينا أنه لا فرق بينهما ولو سلم من ذلك لامكن حملهما على أحد وجهين، أحدهما أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، والثاني أن نحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة يدل على ذلك.

(48) 9 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع (ع) لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.

(49) 10 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: قال: أبوعبدالله (ع) لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.

(50) 11 عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن أبي عبدالله(ع) قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.

___________________________________
- 48 - التهذيب ج 1 ص 352.

- 49 - 50 - التهذيب ج 1 ص 353.

[18]

(51) 12 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.

فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.

(52) 13 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.

(53) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق.

(54) 15 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبدالله الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.

(55) 16 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال: قال أبو عبدالله (ع): ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.

___________________________________
- 51 - 52 - التهذيب ج 1 ص 353 باختلاف يسير في السند في الاخير.

- 53 - التهذيب ج 1 ص 353 وهو جزء من حديث الكافى ج 1 ص 145 وهو صدر حديث.

- 54 - 55 - التهذيب ج 1 ص 353.

[19]