75 - باب تحريم صوم أيام التشريق

وقد ذكرنا في الخبر الاول ذكرت صيام ثلاثة أيام التشريق وهو على العموم في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها من الامصار فلا بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به الخبر المفصل أولى.

[429]

1 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصيام أيام التشريق؟ فقال: أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.