74 - باب تحريم صوم يوم العيدين

[427]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبدالله عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في كتابنا الكبير على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وذكر الحديث إلى آخره.

[428]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام (1) قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: فانه يدخل في هذا شئ فقال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فانه حق لزمه.

فلا ينافي الخبر الاول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الايام لادخاله نفسه في ذلك.

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة وب ود (المسجد الحرام) * - 427 - التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص 127.

- 428 - التهذيب ج 1 ص 436 الكافى ج 1 ص 201.

[132]