73 - باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف

[422]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.

[ 423]

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن عبدالله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.

[424]

3 علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

[425]

4 عنه عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

[426]

5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر

___________________________________
- 422 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

- 423 - 424 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافى ج 1 ص 213 الفقيه ص 151.

- 425 - التهذيب ج 1 ص 434.

- 426 - التهذيب ج 1 ص 433 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

[131]

وشمر المئزر وطوى فراشه فقال: بعضهم واعتزل النساء فقال: أبوعبدالله (ع) اما النساء فلا.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله (ع): " أما اعتزال النساء فلا "، المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.