[أبواب الاعتكاف]

(71 - باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف)

[409]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

[410]

2 وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.

[411]

3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

___________________________________
- 409 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

- 410 - التهذيب ج 1 ص 434 الفقيه ص 150 واخرج قول امير المؤمنين عليه السلام بسنده عن الصادق عليه السلام.

- 411 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 كالسابق.

[127]

عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان وقال: إن عليا (ع) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.

[ 412]

4 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟ قال إن عليا (ع) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع.

[413]

5 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي عبدالله (ع) عن أبيه (ع) قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

[414]

6 عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبدالله(ع) قال: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد، فإذا جاء‌ت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع.

[415]

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله بن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.

___________________________________
- 412 - التهذيب ج 1 ص 434.

- 413 - التهذيب ج 1 ص 434 وفيه (على بن عمران بدل غراب).

- 414 - التهذيب ج 1 ص 434.

- 415 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافى ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

[ 128]

فلا ينافي الاخبار الاولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المواضع المخصوصة لان الذي يتضمن هذا الخبر جواز الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد لانه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه يدل على ذلك:

[416]

8 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.

[417]

9 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.