70 - باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة

(406) 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل انه كتب اليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(407) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (عن محمد بن عيسى) (1) عن ابن مهزيار انه كتب اليه يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(408) 3 فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن علي بن مهزيار

___________________________________
(1) زيادة من الكافى.

* - 405 - 406 - التهذيب ج 1 ص 432 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 201.

- 407 - 408 - التهذيب ج 1 ص 432 الكافى ج 1 ص 373.

[126]

قال كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه في الجمع بينهما أن الكفارة إنما تجب على قدر طاقة الانسان فمن تمكن من عتق رقبة لزمه ذلك، فان عجز عنه اطعم سبعة مساكين، فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ، وكذلك قلنا فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا الاخبار.