69 - باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال

(401) 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار وعبدالجبار بن المبارك عن يونس بن عبدالرحمان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فاذا برئ أيبني على صومه ام يعيد صومه كله؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عزوجل عليه وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ.

(402) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وافطرت ايام حيضها قال: تقضيها قلت: فانها قضتها ثم يئست من الحيض قال: لا تعيدها اجزأها ذلك: (403) 3 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك: (404) 4 - وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا

___________________________________
- 401 - التهذيب ج 1 ص 432.

- 402 - 403 - 404 - التهذيب ج 1 ص 432 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 200.

[125]

ثم يمرض قال: يستقبل فإذا زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقى.

(405) 5 وما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الدم؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول كان عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه العذر فانما عليه أن يقضي.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه بعض المشقة، فانه، متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستيناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار، ويمكن أيضا أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.