6 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

(35) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.

(36) 2 علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: في عشرين دينارا نصف دينار.

(37) 3 عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.

___________________________________
- 34 - التهذيب ج 1 ص 367 الكافى ج 1 ص 150.

- 35 - التهذيب ج 1 ص 349 الكافى ج 1 ص 145.

- 36 - 37 - التهذيب ج 1 ص 349.

[13]

(38) 4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا لانه (ع) إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار عشرة دراهم ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما تقدم من الاخبار.

(39) 5 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.

فالوجه في قوله وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ أن نحمله على أن المراد به دينار واحد لان قوله شئ يحتمل للدينار ولما يزيد عليه وما ينقص منه وهو مجمل يحتاج إلى بيان، فإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة المبينة أن في كل عشرين نصف دينار وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله (ع) وليس فيما دون الاربعين دينارا شئ أنه أراد به دينارا واحدا لانه متى نقص عن الاربعين إنما يجب فيه أقل من دينار.

فأما قوله (ع) في أول الخبر في كل أربعين مثقالا مثقال ليس فيه ما يناقض

___________________________________
- 38 - 39 - التهذيب ج 1 ص 350 واخراج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 145.

[14]

ما قلناه لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الاربعين مثقالا لا يجب فيه شئ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه.