68 - باب أنه متى يجب على الصبى الصيام

(398) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام (399) 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن اسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه يجب عليه ذلك تأديبا وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز، لانه ينبغي أن يؤخذ الصبي بالصوم إذا اطاقه على قدر طاقته ليتعود، يدل على ذلك: (400) 3 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو أقل فاذا غلبهم العطش والغرث(1) افطروا، حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا.

___________________________________
(1) الغرث: الجوع.

* - 398 - التهذيب ج 1 ص 431.

- 399 - 400 - التهذيب ج 1 ص 431 الكافى ج 1 ص 197 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 136.

[124]