67 - باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار

(395) 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

(396) 2 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في الذي يقضى شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.

(397) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

___________________________________
- 395 - 396 - 397 - التهذيب ج 1 ص 431.

[123]

فالوجه في هذه الرواية أن الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم.