66 - باب ما يجب على من افطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة

(389) 1 - سعد بن عبدالله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.

(390) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

(391) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: ان كان أتى اهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه ان يتصدق على عشرة مساكين.

(392) 4 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي

___________________________________
- 388 - التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196 - 389 - 390 - التهذيب ج 1 ص 430.

- 391 - التهذيب ج 1 ص 430 الكافى ج 1 ص 196 وهو جزء من حديث الفقيه ص 142 وهو جزء من حديث أيضا.

- 392 - التهذيب ج 1 ص 430.

[121]

شهر رمضان فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدلوان فعله بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك.

قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لانه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما قدمناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال بمثل ذلك، ويجوز ان نحمل هذه الرواية إذا حقق الوقت والمعنى فيها على الوجوب والاولة على الاستحباب.

(393) 5 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذى أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

فهذا الخبر ورد شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الافضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.

(394) 6 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى زوال الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم وإن

___________________________________
- 393 - التهذيب ج 1 ص 430.

- 394 - التهذيب ج 1 ص 431.

[122]

كان نوى الافطار فليفطر، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، سئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

فالوجه في قوله عليه السلام ليس عليه شئ أن نحمله على انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب، وإن افطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة حسب ما قدمناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لانه يستحق العقاب والقضاء والكفارة، ويحتمل ان يكون اشا إلى ما بعد الزوال إلى الزمان الذي هو وقت العصر أو قبل العصر فإنه لا يجب عليه الكفارة على ما تأولنا عليه الرواية المتقدمة وأن يكون مندوبا اليها على ما تضمنته الرواية الاولة في صدر الباب.