65 - باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة

(386) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه؟ فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه إن شئت، (387) 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده (1) فرقه وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة.

فالوجه في هذا الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة أن نحمله على من كان حاجا لانه يكون مسافرا ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم في بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة، فأما ما يدل على

___________________________________
(1) السرد: متايعة الصوم وسرد كفرح صار يسرد صومه.

- 386 - 387 - التهذيب ج 1 ص 429 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 196 والصدوق في الفقيه ص 142.

[120]

أنه لا يجوز أن يقضى شهر رمضان في السفر: (388) 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليقضه.