64 - باب من أصبح بقية الافطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان

(384) 1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الفطار فليفطر، سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا.

(385) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه

___________________________________
- 383 - التهذيب ج 1 ص 429.

- 384 - التهذيب ج 1 ص 431 وص 445 وهو جزء من حديث وبين الصورتين اختلاف يسير.

- 385 - التهذيب ج 1 ص 405.

[119]

القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أن نحمله على الجواز والخبر الاول على الفضل والاستحباب، والثاني: أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الاول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.