63 - باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان

(380) 1 - أخبرني أبوالحسين بن ابي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء اياما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص الايام فان فرق فحسن، وإن تابع فحسن قال: قلت أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذى الحجة؟ قال: نعم.

(381) 2 عنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهررمضان في عذر فان قضاه متتابعا كان أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن.

(382) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد ابن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين.

___________________________________
- 380 - 381 - التهذيب ج 1 ص 429 الكافى ج 1 ص 195 واخرج الاول الصدوق في.

الفقيه ص 149 وذكر صدر الحديث.

- 382 - التهذيب ج 1 ص 429 الكافى ج 1 ص 195 الفقيه ص 142.

[118]

(383) 4 - فأ ما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما.

فالوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما كان يجب عليه صومه ابتداء فما تضمن هذا الخبر من أن الامر بالافطار والفصل بين هذه الايام انما هو أمر تخيير وإباحة دون إيجاب أو ندب لانا قد بينا أن قضاء‌ه متتابعا أفضل في الرواية الاولى.