62 - باب من أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد (1) الفجر ...

ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب

(378) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال عليه السلام: ان كان قام؟ فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فراى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فراى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة.

(379) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل

___________________________________
(1) يرصد: رصده رصدا رقبه.

* - 378 - 379 - التهذيب ج 1 ص 428 الكافى ج 1 ص 189 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 138.

[117]

وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما أوجب عليه القضاء في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان كذلك فحكمه ما ذكرناه حسب ما فصله في الخبر الاول.