5 - باب زكاة الخيل

(33) 1 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن صدقات الاموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

___________________________________
(1) في ب والمطبوعه ونسخه في التهذيب (الوضيعه).

* - 31 - 32 - التهذيب ج 1 ص 368.

- 33 - التهذيب ج 1 ص 348.

[12]

(34) 2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا (ع) قالا: وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما عدا التسعة الاشياء التي قدمنا ذكرها.