58 - باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان اخر

(361) 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.

___________________________________
(1) زيادة في ب.

* - 359 - 360 - التهذيب ج 1 ص 422 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 196.

- 361 - التهذيب ج 1 ص 422 الكافى ج 1 ص 195 باختلاف يسير في المتن والسند.

[111]

(362) 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول.

(363) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.

(364) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال: وكذلك ايضا في كفارة اليمين والظهار مدا مدا، فإن صح فيما بين رمضانين فانما عليه أن يقضي الصيام، وإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.

(365) 5 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح

___________________________________
- 362 - 363 - لتهذيب ج 1 ص 423 الكافى ج 1 ص 195 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 142.

- 364 - 365 - التهذيب ج 1 ص 423.

[112]

بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه من ذلك؟ قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.

قال: محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الاخبار لان من مرض في رمضان إلى رمضان آخر إن صح فيما بينهما صحة قوي معها على القضاء فلم يقضه متهاونا بذلك كان عليه القضاء والكفارة إذا صام الحاضر، وإن صح وعزم على القضاء إلا أنه لم يتفق له ذلك وتدافعت الايام لم يكن عليه غير القضاء بلا كفارة فإن لم يصح فيما بينهما ودام به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وكفر عن الاول وليس عليه قضاء.

(366) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد عن طعام وليصم هذا الذى ادرك فاذا افطر فليصح رمضان الذى كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن.

فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء لانه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وإنما قال: فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر وهذا يقتضي أنه لم يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له على طريقة الاستحباب والتطوع والذي يكشف عما ذكرناه: (367) 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر

___________________________________
- 366 - 367 - التهذيب ج 1 ص 423.

[113]

وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فاني صمت وتصدقت.

الا ترى أنه أوجب على من فاته رمضان الصدقة دون القضاء وأضاف القضاء مع الصدقة إلى نفسه، فلولا أنه كان على طريق التبرع والتطوع لما خص نفسه بذلك، بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه.